الشيخ الطوسي
133
الخلاف
وإذا كان بدلا من الغسل فضربتان : ضربة للوجه ، وضربة للكفين . وقال الشافعي : التيمم ضربتان على كل حال ، ضربة للوجه يستغرق جميعه ، وضربة لليدين إلى المرفقين ( 1 ) . وقد ذهب إليه قوم من أصحابنا ( 2 ) . وبه قال عمر ، وجابر ، والحسن البصري ، والشعبي ، ومالك ، وليث بن سعد ، والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ( 3 ) . ورووا ذلك عن علي عليه الصلاة والسلام أنه قال : يضرب ضربتين ، ضربة لوجهه ، وضربة لكفيه ( 4 ) . وحكي ذلك عن الشافعي في القديم ( 5 ) وكذلك حكي عن مالك ( 6 ) . فالفرق بين الطهارتين منفرد به . وفي أصحابنا من قال بضربة واحدة في الموضعين جميعا . اختاره المرتضى ( 7 ) وقال ابن سيرين : يضرب ثلاث ضربات : ضربة لوجهه ، وضربة
--> ( 1 ) الأم 1 : 49 ، والمحلى 2 : 152 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 107 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 387 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 79 ، والمجموع 2 : 210 ، وبداية المجتهد 1 : 68 ، ومغني المحتاج 1 : 99 . ( 2 ) قال الشيخ الصدوق في أماليه : 384 ( المجلس الثالث والتسعون ) فإذا أراد الرجل أن يتمم ضرب بيديه على الأرض مرة واحدة ، ثم ينفضهما فيمسح بهما وجهه ثم يضرب بيده اليسرى الأرض فيمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع . ثم يضرب بيمينه الأرض ويمسح بها يساره من المرفق إلى أطراف الأصابع ، وقد روي أن يمسح الرجل جبينه وحاجبيه ويمسح على ظهر كفيه وعليه مضى مشايخنا رضي الله عنهم . ( 3 ) المحلى 2 : 148 - 152 ، وشرح معاني الآثار 1 : 114 ، وموطأ مالك 1 : 56 ، ونصب الراية 1 : 150 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 106 ، ونيل الأوطار 1 : 333 ، وبداية المجتهد 1 : 68 ، والمدونة الكبرى 1 : 42 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 79 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 387 ، والمجموع 2 : 210 - 211 . ( 4 ) المحلى 2 : 156 ، والأم 1 : 50 ، والمجموع 2 : 211 . ( 5 ) عمدة القاري 4 : 22 ، وفتح الباري 1 : 445 ، والمجموع 2 : 211 . ( 6 ) بداية المجتهد 1 : 66 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 387 ، والمجموع 2 : 210 . ( 7 ) المسائل الناصريات ، المسألة 46 . وجمل العلم والعمل : 55 ، وفيه : وقد روي أن تيممه إن كان عن جنابة أو ما أشبهها ثنى ما ذكرناه من الضربة ومسح الوجه واليدين .